أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الباب الثاني — تدابير الامن
المادة 23
يجوز الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن على المحكوم عليه لجناية أو جنحة اذا ثبت للقضاء أن للجريمة التي ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وانه يوجد خطر من تركه يمارس أيا منها .
ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الاجراء