أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الخامس — التزوير فى بعض الوثائق الادارية والشهادات
المادة 229
اذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها فى هذا القسم اضرارا بالخزينة العمومية أو بالغير فانه يعاقب عليها وفقا لطبيعتها اما باعتبارها تزويرا فى محررات عمومية او رسمية أو باعتبارها تزويرا فى محررات عرفية أو تجارية أو مصرفية .