الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الرابع — التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
المادة 220
كل شخص ارتكب تزويرا باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في محررات عرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار .
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر .
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725