أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الباب الثاني — تدابير الامن
المادة 21
الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض وذلك 704 الجريدة الرسمية بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة او اعتراه بعد از تكابها .
ويجب اثبات هذا الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي .