الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الرابع — التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
المادة 216
في المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دينار .
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات على الاكثر ويجوز أن يضاعف الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى اذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف او مدير شركة وعلى العموم أحد الاشخاص الذين يلجأون الى الجمهور بقصد اصدار أسهم او سندات أو أذونات أو حصص او اية سندات كانت سواء لشركة او مشروع تجاري او صناعي