الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثاني — تقليد اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 216
يعاقب بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة كل شخص عدا من عينتهم المادة 215 ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية :
1 ) اما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع .
للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه
2) واما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بادراجها في هذه المحررات فيما بعد ) واما باضافة أو باسقاط أو بتزييف الشروط او الاقرارات أو الوقائع التي اعدت هذه المحررات لتلقيها أو لاثباتها .
4 ) واما بانتحال شخصية الغير او الحلول محلها