الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثاني — تقليد اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 212
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 2000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من :
1 ) صنع او باع او روج او وزع كافة الاشياء او المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الاوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو في الخارج أو مع 724 الجريدة الرسمية سندات القرض الحكومية أو قسائم سداد الضريبة أو طوابع مصلحة البريد أو البرق أو التليفون أو مؤسسات الدولة أو الاوراق أو النماذج المدموغة أو الاسهم أو السندات أو حصص الفوائد أو قسائم الارباح أو الفوائد المتعلقة بها وعلى العموم جميع الاوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة أو المجموعات أو المؤسسات العمومية وكذلك تلك التي تصدرها الشركات والجمعيات أو المشروعات الخاصة وكان من شأن هذا التشابه تسهيل قبول الاشياء والمطبوعات والنماذج المذكورة بدلا عن الاوراق المتشابهة معها
2 ) صنع أو باع أو روج أو استعمل مطبوعات تتشابه في حجمها أو لونها أو عباراتها أو شكل طباعتها أو في أيه صفة أخرى مع الاوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الاجهزة الرئيسية للدولة أو فى الادارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء وكان من شأن هذا التشابه أن يولد لبسا في نظر الجمهور .