الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثاني — تقليد اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 211
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 1000 دينار كل من :
1 - استعمل طوابع بريد او طوابع منفصلة او اوراق او نماذج مدموغة سبق استعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها لابطالها وأن يسمح بهذه الطريقة باستعمالها بعد ذلك
2 ) زاد من قيمة طوابع البريد او غيرها من الاوراق البريدية ذات القيمة المالية سواء كانت قد أبطلت أم لا وذلك بالطباعة أو التخريم أو بأية وسيلة أخرى أو باع أو روج أو عرض أو وزع أو صدر هذه الطوابع التي زيدت قيمتها
3) قلد أو أصدر أو زيف قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها ادارة البريد في بلد أجنبي أو باع أو روج أو وزع قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم ارد المذكورة أو استعملها مع علمه بذلك