الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الاول — النقود المزورة
المادة 198
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 197 كل من ساهم بأية وسيلة كانت في اصدار او توزيع او بيع النقود او الاوراق المالية او الاذونات او السندات المبينة فى تلك المادة او ادخالها الى اراضي الجمهورية مع علمه بذلك
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 198 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي تعدل وتتمم المادة 198 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي