الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الثالث — الهروب
المادة 193
يجب ان يقضى على جميع من هيأوا او سهلوا الهروب عمدا بان يدفعوا متضامنين التعويضات المستحقة للمجنى عليه أو لذوى حقوقه تعويضا عن الضرر الناشيء عن الجريمة التي كان الهارب محبوسا بسببها
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 193 : يحكم على جميع من أعانوا أو سهلوا الهروب عمدا بأن يعوضوا متضامنين للمجنى عليه أو لذوى حقوقه الضرر الناشيء عن الجريمة التي كان الهارب معتقلا من أجلها».