الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الثالث — الهروب
المادة 190
القواد الرؤساء او المأمورون سواء من رجال الدرك او من القوة المسلحة او من الشرطة الذين يقومون بالحراسة او يشغلون مراكزها وموظفو ادارة السجون وغيرهم من المكلفين بحراسة او اقتياد المسجونين الذين يترتب على اهمالهم هروب المسجونين او تسهيل هروبهم يعاقبون بالحبس من شهر الى سنتين
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي