الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الثالث — الهروب
المادة 189
العقوبة التي يقضى بها تنفيذا لاحكام المادة 188 ضد المحبوس الذي هرب او شرع فى الهروب تضم الى اية عقوبة موقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت الى القبض عليه او حبسه وذلك استثناء من المادة 35 واذا كان التحقيق فى هذه الجريمة الاخيرة قد انتهى بأمر او بقرار بان لاوجه للمتابعة او بحكم بالبراءة او بالاعفاء من العقوبة فان مدة الحبس الاحتياطي الناشيء عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع فيه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي