أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الاول — جمعيات الاشرار ومساعدة المجرمين
المادة 178
يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات كل من اعان مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المادة 176 بان زودهم بآلات لارتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن للاجتماع .