الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الاول — جمعيات الاشرار ومساعدة المجرمين
المادة 176
كل جمعية او اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل او تؤلف بغرض الاعداد للجنايات أو ارتكابها ضد الاشخاص او الاملاك تكون جناية جمعية الاشرار التي تنشأ بمجرد التصميم المشترك على العمل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 176 : كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجناية أو أكثر، أو لجنحة أو أكثر، معاقب عليها بخمس (5) سنوات حبس على الأقل، ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جمعية أشرار، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل".