الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم السابع — الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
المادة 175
يرتكب جريمة التعرض لحرية المزايدات ويعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 2000000 دينار كل من عرقل حرية المزايدات او المناقصات أو تعرض لها أو أخل بها بطريق التعدى أو العنف او التهديد وذلك في المزايدات على الملكية او حق الانتفاع أو على تأجير الاموال العقارية او المنقولة او على المقاولات أو التوريدات أو الاستغلالات أو أية خدمات أخرى أو شرع في ذلك سواء قبل المزايدة او المناقصة أو أثناءهما ويعاقب بذات العقوبة كل من يبعد المزايدين أو يحد من حرية المزايدة او المناقصة أو يشرع في ذلك سواء بطريق الهبات أو الوعود أو بالاتفاقات أو الطرق الاحتيالية وكذلك كل من تلقى هذه الهبات او قبل هذه الوعود