الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم السابع — الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
المادة 173
للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه وتكون العقوبة السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة واذا وقع رفع أو خفض الاسعار أو شرع في ذلك على المنظمي الجمعية او الاتفاق او لمن يباشرون فيه اية قيادة الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه أو المواد الغذائية أو المشروبات أو المستحضرات الطبية أو مواد الوقوداً و الاسمدة التجارية تكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من 500 الى 2000000 دينار .
وترفع عقوبة الحبس الى خمس سنوات والغرامة الى 3000.00. دينار اذا كانت المضاربة تشمل السلع أو البضائع التي لا تدخل فى النشاط العادي لمهنة الفاعل
أُلغي بموجب قانون رقم 21-15 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)