الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم السابع — الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
المادة 172
يرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1000000 دينار كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الاوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك :
1) بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور .
2) أو بطرح عروض فى السوق بغرض احداث اضطراب في الاسعار ) أو بتقديم عروص بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون .
4) أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب
ه) أو بأية طرق أو وسائل احتيالية . 720 الجريدة الرسمية
أُلغي بموجب قانون رقم 21-15 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)