الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم السابع — الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
المادة 171
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 20,000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حمل على التوقف المدبر عن العمل أو على الاستمرار فيه أو شرع فى ذلك بطريق العنف أو التعدى أو التهديد أو باستعمال طرق احتيالية بقصد الاجبار على رفع أو خفض الاجور أو المساس بحرية ممارسة الصناعة أو بحرية العمل واذا وقع العنف أو التعدى أو التهديد أو استعملت الطرق الاحتيالية نتيجة لخطة مدبرة فانه يجوز معاقبة الفاعلين بالمنع من الاقامة لمدة سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
أُلغي بموجب قانون رقم 90-02 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)