الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم السادس — الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون
المادة 166
تطبق العقوبات وتدابير الامن المقررة فى المادة 165 على الفاعلين والمنظمين والمديرين والمندوبين والمستخدمين الذين يقومون بأعمال النصيب غير المصرح بها وتستبدل مصادرة العقار موضوع النصيب بالغرامة التي يجوز أن تصل الى القيمة التقديرية لهذا العقار