الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم السادس — الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون
المادة 165
كل من فتح بغير ترخيص محلا لالعاب الحظ وسمح بحرية دخول الجمهور فيه او بدخولهم بناء على تقديم الاعضاء المشتركين فيه أو الداعين الى دخوله أو الاشخاص الذين لهم مصالح فى استغلاله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 الى 20000 دينار . والحال كذلك بالنسبة الصيارفة ومديري ومندوبي ومستخدمي هذا المحل ويجوز علاوة على ذلك معاقبة الجناة بالحرمان من حق او أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة الى خمس سنوات .
ويجب أن يقضى بمصادرة الاموال والاشياء المعروضة للمقامرة عليها وتلك التي تضبط فى خزينة المحل أو التي توجد مع القائمين على ادارته ومستخدميهم وكذلك الاثاث والاشياء المفروشة بها هذه الاماكن أو التي تزينها والادوات المعدة أو المستعملة في اللعب •