الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الرابع — تخريب النصب التذكارية
المادة 160
يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دينار كل من يقوم عمدا باتلاف او هدم أو تشويه أو تخريب ما يأتي : 1 – نصب او تماثيل او لوحات او أشياء أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو لتزيين الاماكن العمومية ومقامة او منصوبة بواسطة السلطة العمومية او بترخيص منها 2 – نصب او تماثيل او لوحات او اية اشياء فنية موضوعة في المتاحف او الاماكن المخصصة للعبادة وغيرها من المباني المفتوحة للجمهور