الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الثالث — كسر الاختام وسرقة الاوراق من المستودعات العمومية
المادة 158
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينتزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقودا او سندات محفوظة فى المحفوظات او اقلام الكتاب او المستودعات العمومية او مسلمة الى امين عمومي بهذه الصفة .
واذا وقع الاتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع من الامين العمومي أو بطريق العنف ضد الاشخاص فيكون السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة • للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي