أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الثالث — كسر الاختام وسرقة الاوراق من المستودعات العمومية
المادة 157
يعاقب الحارس بالحبس لمدة من شهر الى ستة شهور اذا وقع الكسر نتيجة اهماله