أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الفصل الثالث — العقوبات التكميلية
المادة 14
يجوز للمحكمة عند قضائها فى جنحة وفي الحالات التي يحددها القانون أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المشار اليها فى المادة 8 لمدة لا تجاوز خمس سنوات •