الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الخامس — تشديد العقوبات في بعض الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون العموميون والقائمون بوظائف عمومية
المادة 143
فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح التي يرتكبها الموظفون العموميون أو القائمون بوظائف عمومية فان من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على الوجه الآتي :
اذا كان الامر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة .
اذا كان الامر متعلقا بجناية فتكون العقوبة كما يلى :
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هى السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات .
السجن المؤبد اذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هى السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة .
وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها فيما عدا الحالات السابق بيانها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي