الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الثالث — اساءة استعمال السلطة الدرجة الاولى - اساءة استعمال السلطة ضد الافراد
المادة 135
كل موظف في السلك الادارى او القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضائه وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الاجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 3000 دينار .
وكل شخص يدخل منزل أحد المواطنين بالتهديد أو العنف يعاقب بالحبس من ستة أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 500 الى 1800 دينار .