الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الثاني — الرشوة واستغلال النفوذ
المادة 130
في حالة ما اذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو أداء فعل يصفه القانون بأنه جناية فان العقوبة المقررة لهذه الجناية هى التى تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)