أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الفصل الثالث — العقوبات التكميلية
المادة 12
المنع من الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه ان يوجد في بعض الاماكن ولا يجوز ان تجاوز مدته خمس سنوات في مواد الجنح وعشر سنوات فى مواد الجنايات مالم ينص القانون على خلاف ذلك وآثار هذا المنع ومدته لا تبدآن الا من اليوم الذي يفرج فيه عن المحكوم عليه وبعد أن يكون قرار المنع من الاقامة قد بلغ اليه