الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الثاني — الرشوة واستغلال النفوذ
المادة 129
كل من يلجأ الى التعدى أو التهديد أو الوعود أو العطايا أو الهبات أو الهدايا أو غيرها من الميزات أو استجاب لطلبات يكون الغرض منها الارتشاء حتى ولو لم يكن هو الذي طلبها وذلك اما للتوصل الى أداء عمل أو الامتناع عنه أو للحصول على المزايا أو المنافع المنصوص عليها فى المواد من 126 الى128 سواء أدى الاكراه أو الرشوة الى النتيجة المرجوة أو لم يؤد يعاقب بذات العقوبات المقررة في تلك المواد ضد المرتشى .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)