الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الثاني — الرشوة واستغلال النفوذ
المادة 127
بعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو مرتب على أية صورة كنت طلب أو قبل عطية أو وعدا أو طلب أن يتلقى هبة أو هدية أو جعلا أو خصما . أو مكافأة بطريق مباشر أو عن طريق وسيط وبغير علم مخدومه أو رضائه وذلك للقيام بأداء عمل من أعمال وظيفته أو بالامتناع عنه أو بأداء عمل وان كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية الا أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهله له .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)