الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الثاني — الرشوة واستغلال النفوذ
المادة 126
يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 500 الى 00.ره دينار كل من يطلب او يقبل عطية او وعدا او يطلب او يتلقى هبة او هدية او اية منافع أخرى وذلك :
- ليقوم بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو ذا ولاية نيابية باداء عمل من اعمال وظيفته غير مقرر له أجر سواء كان مشروعا أو غير مشروع او بالامتناع عن ادائه او باداء عمل وان كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية الا ان من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه او كان من الممكن أن تسهله له • 2 ليقوم بصفته محكما او خبيرا معينا من السلطة الادارية او القضائية او من الاطراف باصدار قرار او ابداء رأي لمصلحة شخص او ضده . 3 ليقوم بصفته قاضيا او عضوا محلفا او عضوا في جهة قضائية باتخاذ قرار سواء لصالح أحد الاطراف او ضده.
4 - ليقوم بصفته طبيبا او جراحا او طبيب اسنان او قابلة بالتقرير كذبا بوجود او باخفاء وجود مرض او عاهة او حمل او باعطاء بيانات كاذبة عن مصدر مرض او عاهة او عن سبب الوفاة .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)