الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الاول — الاختلاس والغدر
المادة 125
في الحالة التي يقضي فيها بعقوبة الجنحة وحدها طبقا لمواد هذا القسم فانه يجوز علاوة على ذلك ان يقضي بحرمان الجاني من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)