أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الاول — الاختلاس والغدر
المادة 124
تطبق احكام المادة 123 على الموظف العمومي خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء توليه اعمال وظيفته مهما كانت طريقة الانهاء
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)