الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الاول — الاختلاس والغدر
المادة 122
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 121 على كل صاحب سلطة عمومية يأمر بتحصيل ضرائب مباشرة او غير مباشرة غير تلك التي حددها القانون وكذلك كل موظف عمومي يضع جداولها أو يقوم بتحصيلها وتطبق ذات العقوبات على أصحاب السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون على اية صورة كانت ولاي سبب كان وبغير تصريح من القانون اعفاءات من التكاليف او الضرائب أو الرسوم العمومية أو يتجاوزون عن شيء منها او يسلمون مجانا منتجات مما تنتجه مؤسسات الدولة ويعاقب المستفيد باعتباره شريكا .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)