الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الاول — الاختلاس والغدر
المادة 121
القاضي أو الموظف العمومى الذى يطلب أو يتلقى أو يطالب او يأمر بتحصيل ما يعلم انه غير مستحق الاداء أو ما يجاوز ما هو مستحق سواء لجهة الادارة أو لجهة الاطراف الذين ---- يقوم بالتحصيل لحسابهم او لنفسه يكون قد ارتكب جريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبالغرامة من 500 الى .... 10. دينار .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)