الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الرابع — الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية › القسم الاول — الاختلاس والغدر
المادة 120
القاضي او الموظف العمومي الذى يتلف أو يزيل بطريق الفش وبنية الاضرار وثائق او سندات او عقودا او اموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة او سلمت اليه بسبب وظيفته | يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات
تُمِّم بموجب قانون رقم 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 120 : يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج القاضي أو الموظف | أو الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية الاضرار وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته ".