الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الدستور › القسم الثالث — تواطؤ الموظفين
المادة 114
في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الاجراءات 714 الجريدة الرسمية بين السلطات المدنية والهيآت العسكرية أو رؤسائها او كانت نتيجتها الاعتداء على الامن الداخلي للدولة فتكون عقوبة المحرضين الاعدام والجناة الآخرين السجن المؤبد
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 114 : في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها أو كانت نتيجتها الإعتداء على الأمن الداخلي للدولة، تكون عقوبة المحرضين السجن المؤبد، والجناة الآخرين السجن المؤقت من عش ر (10) سن وات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة".