الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الرابع — في سماع الشهود
المادة 97
كل شخص استدعى لسماع شهادته ملزم بالحضور وخلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة واذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه وكيل الدولة استحضاره جبرا بوساطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 200 الى 20000 دينار غير أنه اذا حضر فيما بعد وأبدى أعذارا محقه ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز القاضي التحقيق بعد سماع طلبات وكيل الدولة اقالته من الغرامة كلها أو جزء منها .
ويجوز توقيع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل الفضاء المذكور على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين او الادلاء بشهادته .
ويصدر الحكم المشار اليه فى الفقرتين السابقتين بقرار من القاضى المحقق ولا يكون قابلا لأى طعن