الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الرابع — في سماع الشهود
المادة 93
يطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وتقرير ما اذا كان له قرابة او نسب للخصوم او ملحق بخدمتهم أو ما اذا كان فاقد الاهلية وينوه في المحضر عن هذه الاسئلة والاجوبة ويؤدى كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة اليمين بالصيغة الآتية ( أحلف بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق » وتسمع شهادة القصر الى سن السادسة عشرة بغير حلف اليمين .