الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الرابع — في سماع الشهود
المادة 88
يستدعى قاضي التحقيق أمامه بوساطة احد اعوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته • وتسلم نسخة من طلب الاستدعاء الى الشخص المطلوب حضوره كما يجوز استدعاء الشهود أيضا بكتاب عادى أو موصى عليه أو بالطريق الادارى ولهؤلاء الاشخاص المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعية •