الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني — في الادعاء المدني
المادة 74
يجوز الادعاء مدنيا فى اى وقت أثناء سير التحقيق ولا يبلغ الادعاء المدني الى باقي اطراف الدعوى وتجوز المنازعة في طلب الادعاء المدنى من جانب النيابة العامة لو من جانب المتهم او مدع مدني آخر ويفصل قاضي التحقيق فى حالة المنازعة أو حالة ما اذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الادعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لابداء طلباتها .