الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الثالث — في ارسال الاوراق والمستندات
المادة 730
تخفض مدة الخدمة التي تتطلبها المادة 15 بالنسبة ينفذ هذا الامر اعتبارا من تاريخ نفاذ الامر رقم 65-278 للعسكريين من رجال الدرك ومفتشى شرطة الامن العمومي المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة الى سنة وذلك بصفة انتقالية وخلال السنتين الاولتين من 1965 المشار اليه اعلاه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية تطبيق هذا القانون الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو