أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الثالث — في ارسال الاوراق والمستندات
المادة 726
جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد كاملة ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها وتحسب أيام الاعياد ضمن الميعاد واذا كان اليوم الاخير من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعضه فيمتد الميعاد الى أول يوم عمل تال