الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الثالث — في ارسال الاوراق والمستندات
المادة 724
اذا رأت حكومة اجنبية في دعوى جنائية انه من الضرورى مثول شاهد في الجزائر فان الحكومة الجزائرية التي تخطر بالتبليغ الدبلوماسي تدعو الشاهد المذكور الى تلبية الاستدعاء الموجه اليه .
ومع ذلك فلا يتسلم هذا التبليغ الا بشرط عدم جواز متابعة الشاهد او حبسه عن افعال او احكام سابقة على طلب حضوره .
ويجب تقديم طلب ارسال الاشخاص المحبوسين بغرض اجراء مواجهة بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب بشرط اعادة هؤلاء المحبوسين في اقصر اجل وذلك مالم تحل اعتبارات خاصة دون اجابته .
وتطبق علاوة على ذلك احكام الفقرة الثانية من هذه المادة