أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الثالث — في ارسال الاوراق والمستندات
المادة 723
اذا رأت الحكومة الاجنبية في دعوى جنائية تحقق في الخارج انه من الضرورى طلب ارسال ادلة اثبات او مستندات توجد تحت يد السلطات الجزائرية فيقدم طلب عنها بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب على ان تلتزم برد الاوراق والمستندات فى اقصر اجل وذلك مالم تحل اعتبارات خاصة دون اجابته .