الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الثاني — في الانابات القضائية وفى تبليغ الاوراق والاحكام
المادة 722
في حالة المتابعات الجزائية الواقعة فى الخارج اذا رأت حكومة اجنبية من الضرورى تبليغ ورقة من أوراق الاجراءات او حكم الى شخص مقيم فى الاراضي الجزائرية فيرسل المستند وفقا للاوضاع المنصوص عليها فى المادتين 702 و 703 | مصحوبا بترجمة عند الاقتضاء ويحصل التبليغ الى الشخص بناء على طلب النيابة العامة وذلك بوساطة المندوب المختص | ويعاد الأصل المثبت للتبليغ الى الحكومة الطالبة. بنفس الطريق وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل