الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الخامس — في الاشياء المضبوطة
المادة 720
يقرر المجلس القضائي الاعلى ما اذا كان هناك محلا لارسال كافة الاوراق التجارية أو القيم والنقود أو غيرها من الاشياء المضبوطة أو جزء منها الى الحكومة الطالبة • ويجوز أن يحصل هذا الارسال ولو تعذر التسليم بسبب هرب الشخص المطلوب أو وفاته ويأمر المجلس القضائي الاعلى برد المستندات وغيرها من الاشياء المعددة أعلاه التي لا تتعلق بالفعل المنسوب الى الاجنبي وتفصل عند الاقتضاء فى المطالبات التى يتقدم بها الغير من الحائزين وغيرهم من ذوى الحقوق .