الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 71
يجوز أن يطلب المتهم أو المدعى المدنى من وكيل الدولة لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاض آخر من قضاة التحقيق .
وعلى وكيل الدولة أن يبت فى هذا الطلب خلال ثمانية أيام ويكون قراره غير قابل لأى طعن
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 71 : يجوز لوكيل الجمهورية أو المتهم أو الطرف المدني، لحسن سير العدالة، طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق الفائدة قاض آخر من قضاة التحقيق.
يرفع طلب التنحية بعريضة مسببة إلى رئيس غرفة الاتهام وتبلّغ إلى القاضي المعني الذي يجوز له تقديم ملاحظاته الكتابية.
يصدر رئيس غرفة الاتهام قراره في ظرف ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إيداع الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام، ويكون هذا القرار غير قابل لأي طعن ".