أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الثالث — في آثار التسليم
المادة 714
يكون باطلا التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجزائرية | التأكد من موافقة الدولة التي كانت قد وافقت على التسليم ومع ذلك فان الموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تكون واجبة اذا كان فى امكان الشخص المسلم مغادرة الاراضي الجزائرية خلال الاجل المحدد في المادة 717