الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الثاني — في اجراءات التسليم
المادة 713
ويجوز ان يفرج عن الشخص الذي قبض عليه موفتا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7.5 اذا لم تتلق الحكومة اذا حصل فى غير الحالات المنصوص عليها في هذا الباب وتقضى الجهة القضائية الخاصة بالتحقيق أو بالحكم التي يتبعها الشخص المسلم ، بالبطلان من تلقاء نفسها بعد تسليمه.
اذا قبل التسليم بمقتضى حكم نهائى فتقضى الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى بالبطلان ولا يقبل طلب البطلان الذي يقدمه الشخص المسلم الا اذا قدم خلال ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ الانذار الذي يوجهه اليه النائب العام عقب القبض عليه . ويحاط الشخص المسلم علما في الوقت ذاته بالحق المخول له فى اختيار او طلب تعيين مدافع عنه .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 713 : يجوز أن يفرج عن الشخص الذي قبض عليه مؤقتا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7.5 اذا لم تتلق الحكومة الجزائرية المستندات الواردة في المادة 702 خلال خمس وأربعين يوما من تاريخ القاء القبض عليه »